الحطاب الرعيني

90

مواهب الجليل

يعلم المشتري يجري ذلك على الخلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد ص : ( ورطل من شاة ) ش : هذا المسألة في آخر كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة ، وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد بقوله : قبل سلخها ليعم ذلك ما قبل السلخ وما قبل الذبح . قال في الجعل والإجارة من المدونة : ولا يجوز بيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كسر قبل الذبح والسلخ كل رطل بكذا من حاضر ولا مسافر . فرع : قال ابن يونس في كتاب التجارة إلى أرض الحرب : قال ابن المواز في القوم ينزلون في بعض المنازل فيريدون شراء اللحم منهم فيمتنعون من الذبح حتى يقاطعونهم على البيع خيفة أن لا يشتروا منهم بعد الذبح قال : لا ينبغي ذلك اه‍ ص : ( وله الاجر ) ش : هذا